كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
جماعة" (¬1)، نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (¬2) والشوكاني (1250 هـ) (¬3) الإيجي (756 هـ) قال: "فيما تثبت به الإمامة: فإن الشخص بمجرد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها لا يصير إماما، بل لا بد في ذلك من أمر آخر، وأنها تثبت بالنص من الرسول، ومن الإمام السابق بالإجماع، وتثبت أيضا ببيعة أهل الحل والعقد عند أهل السنة والجماعة، والمعتزلة، والصالحية من الزيدية، خلافًا للشيعة -أي: لأكثرهم- فإنهم قالوا: لا طريق إلا النص" (¬4).
ويتضح مما سبق من نقول أن الإمامة تنعقد بالطرق الآتية:
1 - استخلاف خليفة كما فعل نص النبي إشارة على أبي بكر وأبو بكر رضي اللَّه عنه على عمر أو كما وصى عمر على جماعة.
2 - إجماع أهل الحل والعقد أو بيعة جماعة من العلماء أو أهل الرأي والتدبير.
3 - أن يغلب عليها ذو شوكة ولو كان غير أهل لها كأن كان فاسقًا أو جاهلًا فتنعقد حينها للمصلحة.
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8)، والظاهرية (¬9).
¬__________
(¬1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 205)،
(¬2) فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/ 208).
(¬3) نيل الأوطار (6/ 110).
(¬4) المواقف (3/ 592).
(¬5) روضة القضاة وطريق النجاة (1/ 69)، وغمز عيون البصائر (4/ 111)، وحاشية ابن عابدين (1/ 549).
(¬6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 268)، والذخيرة (10/ 25)، والفواكه الدواني (1/ 325)، وبلغة السالك لأقرب المسالك (4/ 220).
(¬7) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 6)، وروضة الطالبين (10/ 43)، وأسنى المطالب (4/ 109)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 409).
(¬8) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23)، والإنصاف للمرداوي (10/ 234)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159).
(¬9) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 129 وما بعدها).