كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

"إجماع الصحابة. . . على تنفيذ عهد أبى بكر لعمر" (¬1) ابن قدامة (620 هـ) قال: "من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته؛ لما ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أو بعهد إمام قبله إليه، فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمع الصحابة على قبوله" (¬2) الإيجي (756 هـ) قال: "تثبت -الإمامة- بالنص من الرسول، ومن الإمام السابق بالإجماع" (¬3) النووي (676 هـ). قال: "أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف" (¬4)، نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (¬5) والشوكاني (1250 هـ) (¬6) ابن خلدون (808 هـ) حيث قال بشأن ولاية العهد: "وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه وانعقاده" (¬7) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: "إطباق الصحابة على متابعة أبي بكر، ثم على طاعته في مبايعة عمر" (¬8).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬9)، والمالكية (¬10)، والشافعية (¬11)، والحنابلة (¬12)، والظاهرية (¬13).
¬__________
(¬1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 221).
(¬2) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 49).
(¬3) المواقف (3/ 592).
(¬4) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 205)،
(¬5) فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/ 208).
(¬6) نيل الأوطار (6/ 110).
(¬7) مقدمة ابن خلدون (ص 210).
(¬8) فتح الباري شرح صحيح البخاري (13/ 208).
(¬9) الفصول في الأصول (4/ 54).
(¬10) أحكام القرآن لابن العربي (3/ 409)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 268)، والذخيرة للقرافي (10/ 25).
(¬11) روضة الطالبين (10/ 44)، ومغني المحتاج (4/ 131)، ونهاية المحتاج (1/ 411).
(¬12) الإنصاف للمرداوي (10/ 234)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159).
(¬13) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 129 وما بعدها).

الصفحة 186