كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
أخلفه تخليفًا واستخلفته أنا: جعلته خليفتي، واستخلفه: جعله خليفة. والخليفة: الذي يُستخلف ممن قبله (¬1).
الاستخلاف اصطلاحًا: أن يعقد الإمام في حياته لآخر الخلافة بعده (¬2). وقد أجمع العلماء على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر -رضي اللَّه عنه- (¬3).
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتفقوا أن للإمام أن يستخلف قَبْل أم لا" (¬4)، نقله ابن القطان (628 هـ) (¬5) أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "اعتقد كافة علماء الدين تولية العهد مسلكًا في إثبات الإمامة، في حق المعهود إليه المولى، ولم ينف أحد أصلها" (¬6) القاضي عياض (544 هـ) قال: "الاستخلاف غير لازم؛ إذ لم يفعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وانعقاد الخلافة بالتقديم والعقد من المتولي، كفعل أبي بكر لعمر، أو بعقد أهل الحل والعقد والاختيار، كفعل الصحابة بعد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذا مما أجمع عليه المسلمون" (¬7). ابن قدامة (620 هـ) قال: "من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته؛ لِما ذكرنا من الحديث والإجماع، وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أو بعهد إمام قبله إليه، فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمع الصحابة على قبوله" (¬8) النووي (676 هـ) قال: "أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت
¬__________
(¬1) لسان العرب (9/ 82) (خلف)، ومعجم مقاييس اللغة (2/ 210) (خلف).
(¬2) روضة الطالبين (10/ 44)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 206).
(¬3) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 205).
(¬4) مراتب الإجماع (ص 126).
(¬5) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 61).
(¬6) غياث الأمم (ص 100).
(¬7) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 221).
(¬8) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 49).