كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
• من خالف الإجماع: وجه لبعض الشافعية (¬1)، وقالوا: إنه يشترط لصحة إمامة المتغلب توفر شروط الإمامة فيه، على أن يكون زمن ذلك بعد موت الإمام المبايع له، وقبل نصب إمام جديد بالبيعة، أو أن يستولي على حي متغلب مثله، أما إذا استولى على الأمر وقهر إمامًا مولى بالبيعة أو بالعهد، فلا تثبت إمامته، ويبقى الإمام المقهور على إمامته شرعًا. والزيدية (¬2)، ومناط استدلالهم: أنه تسلط على رقاب البلاد والعباد غلبة وقهرًا، فكيف تسبغ عليه الشرعية بالطاعة، والجهاد معه، ونحو ذلك؟
ونوقش: بأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطلاق أيدي الدهماء، وتبييت الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض (¬3).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[34/ 34] الإمامة لا تكون موروثة
• المراد بالمسألة: اتفاق أهل العلم على أن الإمامة لا تكون موروثة.
• من نقل الإجماع: أبو منصور البغدادي (429 هـ) قال: "كل من قال بها -أي بإمامة أبي بكر رضي اللَّه عنه- قال: إن الإمامة لا تكون موروثة" (¬4) ابن حزم (456 هـ) قال: "لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التوارث فيها، ولا في أنها لا تجوز لمن لم يبلغ، حاشا الروافض، فإنهم أجازوا كلا الأمرين" (¬5) أحمد بن يحيى المرتضى: "وَقَوْلُ الْعَبَّاسِيَّةِ إنَّهَا -أي: الإمامة- مَوْرُوثَةٌ مَرْدُود بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا" (¬6).
الخلاف في كون الإمامة موروثة: واختلفوا في جواز عهد الخليفة لأحد
¬__________
(¬1) يُنظر: روضة الطالبين (10/ 46).
(¬2) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (16/ 90).
(¬3) الاستذكار لابن عبد البر (14/ 40).
(¬4) أصول الدين لأبي منصور البغدادي (ص 284).
(¬5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 129).
(¬6) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (5/ 379).