كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
(676 هـ) (¬1) وابن مفلح (763) (¬2) والعراقي (806 هـ) (¬3) ابن قدامة (620 هـ) قال: "أجمعت الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على قتال البغاة" (¬4) الشوكاني (1250 هـ) قال: "واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعًا" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة الكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} (¬11).
• وجه الدلالة: قال القرطبي: "في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية، المعلوم بغيها على الإمام، أو على أحد من المسلمين" (¬12).
• ثانيًا: السنة:
1 - حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ،
¬__________
(¬1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 170).
(¬2) الفروع (6/ 148).
(¬3) طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 271).
(¬4) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46).
(¬5) نيل الأوطار (7/ 355).
(¬6) بدائع الصنائع (7/ 140)، والبحر الرائق (5/ 150)، وحاشية ابن عابدين (4/ 262).
(¬7) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (4/ 298)، ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (8/ 365)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 273).
(¬8) روضة الطالبين (10/ 49)، ومغني المحتاج (4/ 123).
(¬9) انظر: الإنصاف للمرداوي (10/ 235)، والإقناع للحجاوي (4/ 293)، وكشاف للبهوتي (6/ 158).
(¬10) المحلى لابن حزم (11/ 97).
(¬11) سورة الحجرات، الآية: (9).
(¬12) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (16/ 317).
الصفحة 244