كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
فَإِنْ جاء آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ" (¬1).
2 - حديث عرفجة -رضي اللَّه عنه- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ"، وفي رواية: "مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هذه الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ، فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْف كَائِنًا من كان" (¬2).
• وجه الدلالة: قال النووي: "فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام، أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك، ويُنهى عن ذلك، فإن لم ينته قوتل، وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدرًا" (¬3).
3 - حديث علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "سَيَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُون مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ عِنْدَ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (¬4).
• وجه الدلالة: قال النووي: "هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة، وهو إجماع العلماء" (¬5).Rصحة الإجماع في معاقبة الخارج على الإمام.
[49/ 49] حرمة نقض بيعة الإمام
• المراد بالمسألة: يحرم نقض بيعة الإمام اتفاقًا، إلا لموجب شرعي يقتضي انتقاضها، كنحو ردة الإمام.
• من نقل الإجماع: الترمذي (279 هـ) قال -عقب روايته لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 241).
(¬4) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب: التحريض على قتل الخوارج (2/ 746) رقم (1066).
(¬5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (7/ 170).