كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
• وجه الدلالة: الوعيد الشديد على نكث البيعة من أجل الدنيا، فدل على عظم جرمه.
الدليل الثاني: "مَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إن اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جاء آخَرُ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ" (¬1).
• وجه الدلالة: وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة وعدم نقضها.
الدليل الثالث: حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً" (¬2). أي: بيعة الإمام.
• وجه الدلالة: وجوب عقد البيعة للإمام وعدم نقضها.
الدليل الرابع: حديث عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "مَنْ أَعْطَى بَيْعَتَهُ ثُمَّ نَكَثَهَا، لَقِيَ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَتْ مَعَهُ يَمِينُهُ" (¬3).
• وجه الدلالة: فداحة فعل من نكث البيعة. وفي نكث البيعة والخروج على الإمام تفرقة للكلمة، وفي الوفاء بها تحصين للفروج والأموال، وحقن للدماء (¬4).Rصحة الإجماع على حرمة نقض بيعة الإمام.
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) أخرجه الطبراني في الأوسط (9/ 50) رقم (9106)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 405): "فيه موسى بن سعد، وهو مجهول"، وقال ابن حجر في فتح الباري (13/ 205): "إسناده جيد".
(¬4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 203).