كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

الفصل السادس مسائل الإجماع في حكم عزل الإمام ومبطلات الإمامة
[50/ 50] لا يجوز عزل الإمام بغير عذر
• المراد بالمسألة: لا يجوز لأهل الحل والعقد خلع الإمام ما دام لم يأت بما يستحق عزله.
• من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "من انعقدت له الإمامة بعقد واحد فقد لزمت، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر، وهذا مجمع عليه" (¬1)، نقله القرطبي (671 هـ) (¬2) المرداوي (885 هـ) قال: "وهل لهم عزله إن كان بسؤاله؟ فحكمه حكم من عزل نفسه، وإن كان بغير سؤاله لم يجز بغير خلاف" (¬3) الحجاوي (960 هـ) قال: "ولهم عزله إن سأل العزل، لقول الصديق: (أقيلوني أقيلوني)، وإلا حرم إجماعًا" (¬4) البهوتي (1051 هـ) قال: "وإن لم يسأل العزل حرم عزله إجماعًا" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بما يلي:
1 - لأنا لو جوزنا ذلك لأدى إلى الفساد؛ لأن الآدمي ذو بدرات، فلا بد من
¬__________
(¬1) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص 425، 426).
(¬2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/ 269).
(¬3) الإنصاف للمرداوي (10/ 234).
(¬4) الإقناع للحجاوي (4/ 292).
(¬5) كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 160).
(¬6) حاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 239)، وروضة القضاة وطريق النجاة (1/ 152).
(¬7) الذخيرة للقرافي (10/ 26)، والفواكه الدواني (1/ 325).
(¬8) روضة الطالبين (10/ 48)، الإنافة في معالم الخلافة (1/ 33).
(¬9) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 24).

الصفحة 249