كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

أنه لا تنعقد الإمامة للكافر، ولا تستديم له إذا طرأ عليه" (¬1)، نقله النووي (676 هـ) (¬2) وعبد الحميد الشرواني (1301 هـ) (¬3) ابن حجر (852 هـ) قال: "ينعزل -الإمام- بالكفر إجماعًا" (¬4) ملا علي القاري (1014 هـ) قال: "أجمعوا على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، ولو طرأ عليه الكفر انعزل" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10).
• مستند الإجماع: استدلوا بأدلة من الكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب:
الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (¬11).
• وجه الدلالة: أنه بكفر الإمام جعل أعظم سبيل على المؤمنين (¬12).
الدليل الثاني: قول اللَّه -تعالى-: {الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
¬__________
(¬1) إكمال المعلم (6/ 246).
(¬2) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (6/ 314).
(¬3) حواشي الشرواني (9/ 75).
(¬4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 123).
(¬5) مرقاة المفاتيح (7/ 227).
(¬6) بدائع الصنائع (2/ 239)، وتبيين الحقائق (2/ 99)، وغمز عيون البصائر (4/ 111)، وبريقة محمودية (1/ 216)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238)، وحاشية ابن عابدين (2/ 309).
(¬7) الفواكه الدواني (1/ 325)، ومواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (7/ 540)، والشرح الكبير للدردير (3/ 387)،
(¬8) غياث الأمم (ص 75)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 108)، ومغني المحتاج (4/ 132).
(¬9) المغني في فقه الإمام أحمد (6/ 416)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 366).
(¬10) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 128).
(¬11) سورة النساء، الآية: (141).
(¬12) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 128).

الصفحة 253