كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
(885 هـ) (¬1) والبهوتي (1051 هـ) (¬2) ومحمد بن عبد الوهاب (1206 هـ) (¬3) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: "اتفق الصحابة على قتال من جحد الزكاة" (¬4) العيني (855 هـ) قال: "أجمع العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة، أو منع حقًّا يجب عليه لآدمي وجب قتاله" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (¬11).
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "فمن كان مقيمًا على الربا لا ينزع عنه، كان حقًّا على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع، وإلا ضرب عنقه" (¬12).
¬__________
(¬1) الإنصاف للمرداوي (10/ 322).
(¬2) كشاف القناع (6/ 167).
(¬3) مختصر الإنصاف والشرح الكبير، محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي، محمد بلتاجي، سيد حجاب، مطابع الرياض، الرياض، الطبعة الأولى (ص 725).
(¬4) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (12/ 278).
(¬5) عمدة القاري (24/ 81).
(¬6) انظر: بدائع الصنائع (7/ 134)، وفتح القدير (2/ 188)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (2/ 248).
(¬7) الكافي لابن عبد البر القرطبي (1/ 486)، والخرشي على مختصر خليل (8/ 60)، ومنح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (9/ 195).
(¬8) انظر: روضة الطالبين (10/ 50)، ومغني المحتاج (4/ 123)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 402).
(¬9) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 46)، والإقناع للحجاوي (4/ 293)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 158).
(¬10) المحلى لابن حزم (9/ 451).
(¬11) سورة البقرة، الآيتان: (278، 279).
(¬12) تفسير ابن كثير (1/ 331).