كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
[63/ 63] لا يقيم الإمام الجمعة بعرفات
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه لا يقيم الإمام الجمعة في عرفات.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) قال: "أجمعوا أنه لا تجوز الجمعة بعرفات، وإن أقامها أمير العراق، أو الخليفة نفسه" (¬1) فخر الدين الزيلعي (¬2) (743 هـ) قال: "إن اتفق يوم عرفة يوم الجمعة لا يُصلي فيها الجمعة اتفاقًا" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - أن المصر من شرائط الجمعة، وعرفات ليس في حكم المصر؛ إذ ليس لها أبنية، إنما هي فضاء، وليست من فناء مكة؛ لأنها من الحل (¬8).
2 - ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يصل الجمعة بعرفة في حجة الوداع.
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (1/ 260).
(¬2) هو فخر الدين عثمان بن علي بن محمد الزيلعي الحنفي، فقيه نحوي فرضي، له: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وشرح الجامع الكبير للشيباني، وشرح المختار للموصلي، وغير ذلك، قدم القاهرة وتوفي بها سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة. يُنظر: طبقات الحنفية (1/ 345)، ومعجم المؤلفين (2/ 365).
(¬3) تبيين الحقائق (2/ 24).
(¬4) المبسوط للسرخسي (4/ 96)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي، تحقيق: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة 1419 هـ (1/ 249).
(¬5) الذخيرة للقرافي (3/ 256)، والخرشي على مختصر خليل (2/ 331)، والفواكه الدواني (2/ 576).
(¬6) المهذب في فقه الإمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية، بيروت (1/ 207)، والمجموع شرح المهذب (4/ 502)، ومغني المحتاج (1/ 496).
(¬7) المبدع شرح المقنع (2/ 131)، والإقناع للحجاوي (1/ 190)، وكشاف القناع للبهوتي (2/ 23).
(¬8) المبسوط للسرخسي (4/ 96).