كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

3 - لأن من شرطها أن يصليها مستوطنون، والحاضرون كلهم ليسوا مقيمين هناك، والجمعة تسقط بالسفر القصير بالاتفاق (¬1).
• من خالف الإجماع: الظاهرية: فإن وافق الإمام يوم عرفة يوم جمعة: جهر، وهي صلاة جمعة؛ ولأن النص لم يأت بالنهي عن ذلك (¬2).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[64/ 64] قيام الإمام على الأعياد
• المراد بالمسألة: الاتفاق على قيام الإمام على الأعياد.
• من نقل الإجماع: ابن القطان (628 هـ) قال: "أجمعوا أن يُغزى معهم -أي: مع الأئمة- العدو، ويحج معهم البيت، وتدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، وتصلى معهم الجمع والأعياد" (¬3) ابن تيمية (728 هـ) قال: "ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- باطنًا وظاهرًا. . . ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، أبرارًا كانوا أو فجارًا" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).
• مستند الإجماع: يمكن أن يستدل على ذلك بأن إقامة الأعياد من شعائر
¬__________
(¬1) المجموع شرح المهذب (4/ 502).
(¬2) المحلى لابن حزم (7/ 272).
(¬3) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 6).
(¬4) مجموع فتاوى ابن تيمية (3/ 158).
(¬5) بريقة محمودية (1/ 216)، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار (1/ 238)، وحاشية ابن عابدين (1/ 548).
(¬6) الذخيرة للقرافي (10/ 32)، وبدائع السلك في طبائع الملك (1/ 237)، ومقدمة ابن خلدون (2/ 603).
(¬7) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 163)، وغياث الأمم والتياث الظلم (ص 146)، والحاوي الكبير (16/ 20).
(¬8) المغني لابن قدامة (2/ 10)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 105)، ومطالب أولي النهى (1/ 779).

الصفحة 286