كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

والحنابلة (¬1)، والظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة:
1 - حديث أَنَسٍ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نَعَى زَيْدًا، وَجَعْفَرًا، وابن رَوَاحَةَ، لِلنَّاسِ قبل أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ، فقال: "أَخَذَ الرَّايَةَ زيدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَ ابن رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، حتى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ من سُيُوفِ اللَّه، حتى فَتَحَ اللَّه عليهم" (¬3).
• وجه الدلالة: أنه قد قتل أمراء رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمؤتة كلهم، فتولى الأمر خالد بن الوليد -رضي اللَّه عنه- من غير أن يؤمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، حتى رجع بالمسلمين، وصوب -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك (¬4).
2 - أنه قد مات رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وولاته باليمن، ومكة، والبحرين، وغيرها، فنفذت أحكامهم قبل أن يبلغهم موته -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولم يختلف في ذلك أحد من الصحابة رضي اللَّه عنهم (¬5).
• ثانيًا: المعقول:
1 - لأن المسلمين لا بد لهم ممن يقوم بأمرهم (¬6).
2 - ولأنه نائب الخليفة، والأمير نائب المسلمين، وهم باقون (¬7).Rصحة الإجماع على أنه لا يعزل الولاة بموت الإمام.
¬__________
(¬1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 35)، والمغني في فقه الإمام أحمد (11/ 480)، ومطالب أولى النهى (6/ 465).
(¬2) المحلى (8/ 246).
(¬3) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب: غزوة مؤتة (5/ 143) رقم (4262).
(¬4) المحلى (8/ 246).
(¬5) المرجع نفسه.
(¬6) المرجع نفسه.
(¬7) الذخيرة للقرافي (10/ 31).

الصفحة 291