كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

والحنابلة (¬1)، والظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - أن الإمام يعقد القضاء والإمارة للمسلمين، فلم يبطل ما عقده لغيره، كما لو مات الولي في النكاح لم يبطل النكاح (¬3).
2 - أن القاضي لو انعزل بموت الإمام لدخل الضرر على المسلمين؛ لأنه يفضي إلى عزل القضاة في جميع بلاد المسلمين، وتتعطل الأحكام (¬4).Rصحة الإجماع على أنه لا يعزل القضاة بموت الإمام.

[68/ 68] يشترط حضور الإمام اللعان أو من يقوم مقامه
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يشترط حضور الإمام أو من يقوم مقامه اللعان.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "وفيه أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان، وأنها ليست كالطلاق الذي للرجل أن يوقعه حيث شاء، وهذا إجماع من العلماء" (¬5). نقله ابن القطان (628 هـ) (¬6). وقال ابن عبد البر -أيضًا-: "ولا يختلفون أن من استخلفه الإمام على الأحكام من قاض وسائر الحكام أنه يقوم في اللعان إذا تحاكموا إليه فيه مقام الإمام" (¬7) نقله القرافي (684 هـ) (¬8). القاضي عياض (544 هـ) قال: "سنة التلاعن ألا يكون مكتومًا، ويكون مشهورًا في حضرة الناس، وأن سنته أن يكون بحضرة الإمام، أو من
¬__________
(¬1) المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 473)، والشرح الكبير على متن المقنع (11/ 479)، ومطالب أولى النهى (6/ 465).
(¬2) المحلى لابن حزم (8/ 246).
(¬3) المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 473).
(¬4) المرجع نفسه.
(¬5) الاستذكار (17/ 202).
(¬6) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 67).
(¬7) الاستذكار (17/ 202).
(¬8) الذخيرة (4/ 305).

الصفحة 293