كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

يستنيبه الإمام لذلك من الحكام، وهذا إجماع أنه لا يكون إلا بسلطان" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، والظاهرية (¬6).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث سَهْلِ بن سَعْدٍ -رضي اللَّه عنه- أَنَّ رَجُلًا أتى رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: يا رَسُولَ اللَّه، أَرَأَيْتَ رَجُلًا رَأَى مع امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللَّه فِيهِمَا ما ذُكِرَ في الْقُرْآنِ من التَّلَاعُنِ، فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد قضى فِيكَ وفي امْرَأَتِكَ"، قال: فَتَلَاعَنَا وأنا شَاهِدٌ عِنْدَ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- " (¬7).
• وجه الدلالة: قال ابن حجر العسقلاني: "استُدل به على أن اللعان يكون عند الحاكم وبأمره، فلو تراضيا بمن يلاعن بينهما، فلاعن، لم يصح؛ لأن في اللعان من التغليظ ما يقتضي أن يختص به الحكام" (¬8).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[69/ 69] صحة عقد النكاح والطلاق دون حضور الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على صحة عقد النكاح، وإيقاع الطلاق، دون حضور الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمعوا أن النكاح والطلاق
¬__________
(¬1) إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ 80).
(¬2) بدائع الصنائع (3/ 238)، وتبيين الحقائق (3/ 15)، والاختيار لتعليل المختار (3/ 184).
(¬3) الكافي لابن عبد البر (2/ 612)، والخرشي على مختصر خليل (4/ 124)، ومواهب الجليل (5/ 457).
(¬4) روضة الطالبين (8/ 352)، ومغني المحتاج (3/ 378)، ونهاية المحتاج (7/ 119).
(¬5) المغني في فقه الإمام أحمد (9/ 60)، والإنصاف للمرداوي (9/ 176)، وكشاف القناع (5/ 390).
(¬6) المحلى لابن حزم (11/ 299).
(¬7) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب: (6/ 100) رقم (4746)، ومسلم، كتاب اللعان (2/ 1129) رقم (1492).
(¬8) فتح الباري (9/ 450).

الصفحة 294