كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

يجوز دون السلطان" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، والظاهرية (¬6).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأن النكاح عقد معاوضة، فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع (¬7). وأن الطلاق مبناه على الإرادة المنفردة للمطلق.Rصحة الإجماع على صحة عقد النكاح وإيقاع الطلاق دون حضور الإمام.

[70/ 70] صحة الخلع دون حضور الإمام
• المراد بالمسألة: الاتفاق على صحة الخلع دون حضور الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (319 هـ) قال: "أجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان" (¬8). أبو بكر الجصاص (370 هـ) قال: "ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جوازه -أي: الخلع- دون السلطان" (¬9) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع الجمهور أن الخلع جائز عند غير السلطان" (¬10).
¬__________
(¬1) الاستذكار (17/ 195).
(¬2) بدائع الصنائع (2/ 229)، وتبيين الحقائق (2/ 96)، والبحر الرائق (3/ 83).
(¬3) حاشية العدوي (2/ 49)، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 216)، ومنح الجليل (3/ 257).
(¬4) انظر: روضة الطالبين (7/ 36)، ومغني المحتاج (3/ 139)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (6/ 209).
(¬5) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 13)، والإقناع للحجاوي (3/ 167)، وكشاف القناع (5/ 37).
(¬6) المحلى لابن حزم (9/ 451، 465).
(¬7) المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 247).
(¬8) الإجماع لابن المنذر (ص 117).
(¬9) أحكام القرآن للجصاص (2/ 95).
(¬10) الاستذكار (17/ 195).

الصفحة 295