كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

• وجه الدلالة: فيه النهي عن الشفاعة في الحدود، ولكن ذلك بعد بلوغه إلى الإمام (¬1).
2 - حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه، فَقَدْ ضَادَّ اللَّه" (¬2).
• وجه الدلالة: قال المناوي: "وهذا وعيد شديد على الشفاعة في الحدود، أي: إذا وصلت إلى الإمام وثبتت" (¬3).
• ثانيًا: المعقول:
1 - لأن في الشفاعة إسقاط حق وجب للَّه تعالى (¬4).Rصحة الإجماع على عدم جواز الشفاعة في حد إذا بلغ الإمام.

[72/ 72] يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أنه يجوز للإمام كتابة آية من القرآن للكفار.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: "اتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم -أي: إلى الكفار- كتاب فيه آية أو آيات" (¬5). نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (¬6) ابن حجر الهيتمي (973 هـ) قال: "قال أئمتنا: ولا يحرم بالاتفاق كتابة نحو آيتين ضمن مكاتبتهم" (¬7).
¬__________
(¬1) عمدة القاري (16/ 60).
(¬2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 70) رقم (5385)، وأبو داود، باب: فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها (3/ 305) رقم (3597)، والطبراني في الكبير (12/ 388) رقم (13435)، وصححه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع (2/ 32) رقم (2222) ووافقه الذهبي.
(¬3) فيض القدير (3/ 145).
(¬4) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 288).
(¬5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (13/ 13).
(¬6) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (6/ 134).
(¬7) الفتاوى الفقهية الكبرى، شهاب الدين أحمد بن حجر الهيتمي، دار الفكر، بيروت (1/ 37).

الصفحة 299