كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

[73/ 73] يجوز أن يجعل الإمام شيئًا من ماله للسابق في الخيل.
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا من ماله للسابق في الخيل.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "لا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من ماله للسابق في الخيل خاصة" (¬1) نقله ابن القطان (628 هـ) (¬2) ابن رشد الجد (520 هـ) قال: "أن يخرج الإمام الجعل فيجعله لمن سبق من المتسابقين، فهو مما لا اختلاف فيه بين أهل العلم أجمعين" (¬3) القاضي عياض (544 هـ) قال: "فأما المتفق على جوازه: فأن يخرج الوالي سبقًا يجعله للسابق من المتسابقين، ولا فرس له في الحلبة، فمن سبق له" (¬4). الحافظ العراقي (806 هـ) قال: "أجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض، وأجمعوا على جوازها أيضًا بعوض، لكن بشرط أن يكون العوض من غير المتسابقين، إما الإمام، أو أحد الرعية" (¬5) ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: "اتفقوا على جوازها بعوض، بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام، حيث لا يكون له معهم فرس" (¬6) نقله الشوكاني (1250 هـ) (¬7) والمباركفوري (1353 هـ) (¬8). الأمير الصنعاني (1182 هـ) قال: "فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك بلا خلاف" (¬9).
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع (ص 157).
(¬2) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 361).
(¬3) المقدمات الممهدات، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى 1408 هـ (3/ 475).
(¬4) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 284).
(¬5) طرح التثريب في شرح التقريب (7/ 232).
(¬6) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (6/ 73).
(¬7) نيل الأوطار (8/ 238).
(¬8) تحفة الأحوذي للمباركفوري (5/ 286).
(¬9) سبل السلام (4/ 21).

الصفحة 301