كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا سَبَقَ إلا في خُفٍّ، أو في حَافِرٍ، أو نَصْلٍ" (¬6).
• وجه الدلالة: قال الصنعاني: "والحديث دليل على جواز السباق على جعل، فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق، حل ذلك بلا خلاف، وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل؛ لأنه من القمار" (¬7).
ولأن ذلك من باب التحريض على الاستعداد لأسباب الجهاد، خصوصًا من السلطان، فكانت ملحقة بأسباب الجهاد (¬8).Rصحة الإجماع على أنه يجوز للإمام أن يجعل شيئًا من ماله للسابق في الخيل.
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (6/ 206)، والاختيار لتعليل المختار (4/ 180)، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 321).
(¬2) الكافي لابن عبد البر (1/ 489)، والذخيرة للقرافي (3/ 465)، والفواكه الدواني (2/ 350)، وبلغة السالك (2/ 209).
(¬3) الحاوي الكبير (15/ 189)، وروضة الطالبين (10/ 353)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد الشربيني الخطيب، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، طبعة 1415 هـ (2/ 599).
(¬4) انظر: المبدع لابن مفلح (5/ 125)، وكشاف القناع للبهوتي (4/ 50)، ومطالب أولي النهى (3/ 707).
(¬5) مراتب الإجماع (ص 157).
(¬6) أخرجه أحمد في المسند (2/ 256) رقم (7476)، وأبو داود، باب: في السبق (3/ 29) رقم (2574)، والترمذي، باب: ما جاء في الرهان والسبق (4/ 205) رقم (1700)، والنسائي في المجتبى، كتاب الخيل، باب: السبق (6/ 226) رقم (3586)، وابن ماجه، كتاب الجهاد (2/ 960) رقم (2878). قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (4/ 161): "صححه ابن القطان وابن دقيق العيد".
(¬7) سبل السلام (4/ 21).
(¬8) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (6/ 206).