كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
Rصحة الإجماع على أنه إذا عضل الولي في نكاح موليته ممن هو كفء زوجها السلطان.
[75/ 75] تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه
• المراد بالمسألة: الاتفاق على تقديم الإمام على أقارب الميت في الصلاة عليه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: "قال علي -رضي اللَّه عنه-: (الإمام أحق من صلى على جنازة) (¬1)، وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- نحو ذلك، وهذا اشتهر فلم يُنكر، فكان إجماعًا" (¬2) نقله عبد الرحمن ابن قدامة (¬3) (682 هـ) (¬4) وعبد الرحمن بن القاسم (1392 هـ) (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)،
¬__________
(¬1) أخرجه ابن أبي شيبة، كتاب الجنائز، باب: ما قالوا في تقدم الإمام على الجنازة (2/ 483) رقم (11305).
(¬2) المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 362).
(¬3) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي ثم الصالحي، الإمام الفقيه الزاهد، شرح المقنع في عشر مجلدات مستمدًا من المغني، ومتى قال الحنابلة: "قال في الشرح" كان المراد هذا الكتاب، ومتى قالوا: "الشارح" أرادوا مؤلفه، توفي سنة اثنتين وثمانين وستمائة. المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن بدران الدمشقي، تحقيق: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1401 هـ (ص 414).
(¬4) الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 310).
(¬5) حاشية الروض المربع، عبد الرحمن بن محمد بن القاسم العاصمى النجدى الحنبلى، الطبعة الأولى 1397 هـ (3/ 81).
(¬6) ففي الأصل أن إمام الحي أحق بالصلاة على الميت، وروى الحسن عن أبي حنيفة -رحمهما اللَّه تعالى- أن الإمام الأعظم أحق بالصلاة إن حضر، فإن لم يحضر فأمير المصر، وإن لم يحضر فإمام الحي، فإن لم يحضر فالأقرب من ذوي قراباته، وهذا هو حاصل المذهب، والتوفيق بين الروايتين ممكن؛ لأن السلطان إذا حضر فهو أولى لأنه إمام الأئمة، فإن لم يحضر فالقاضي؛ لأنه نائبه، فإن لم يحضر فإمام الحي؛ لأنه رضي بإمامته في حال حياته، فيدل على الرضا به بعد مماته، ولهذا لو عين الميت أحدًا في حال حياته فهو أولى من القريب؛ لرضاه به، إلا أنه بدأ في كتاب الصلاة بإمام الحي؛ لأن السلطان قلما يحضر الجنائز، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته وذوي قراباته؛ لأن ولاية القيام بمصالح الميت =