كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

زيادة رقة وتضرع، فكان أقرب إلى الإجابة (¬1).
ونوقش: بأن تقدم الغير لا يفوت دعاء القريب وشفاعته (¬2).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[76/ 76] أن يتخير الإمام الولاة بكل أفق ويتفقد أحوالهم وأمورهم
• المراد بالمسألة: الاتفاق على أن للإمام أن يتخير الولاة بكل أفق، ويتفقد أحوالهم وأمورهم.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "لم يختلفوا أن السنة في الإمامة أن يكون الإمام واحدًا في أقطار الإسلام، ويكون أمراؤه في كل أفق، يتخيرهم ويتفقد أمورهم" (¬3) نقله ابن القطان (628 هـ) (¬4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8)، والظاهرية (¬9).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: هديه -صلى اللَّه عليه وسلم-والخلفاء من بعده- في تقليد الولاة على البلاد والأمصار؛ لاستقامة البلاد والعباد.
¬__________
(¬1) المرجع نفسه.
(¬2) المرجع نفسه.
(¬3) الاستذكار (3/ 166).
(¬4) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 194).
(¬5) فتح القدير (7/ 423)، وتبيين الحقائق (4/ 226)، والبحر الرائق (7/ 96).
(¬6) البيان والتحصيل لابن رشد (10/ 123)، والذخيرة للقرافي (10/ 80)، وبدائع السلك في طبائع الملك (1/ 334).
(¬7) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 23)، وغياث الأمم والتياث الظلم (ص 111)، ومآثر الإنافة (ص 37).
(¬8) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 28)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 160).
(¬9) المحلى لابن حزم (8/ 244).

الصفحة 308