كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها، إما بنفسه، وإما بنائبه" (¬1).Rصحة الإجماع على أن الإمام لا يشخص الناس لأخذ صدقات أموالهم.
[78/ 78] لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه
• المراد بالمسألة: الذمة لغة: العهد والكفالة، وجمعها: ذمام. فلان له ذمة: أي حق، وأصل الذمة من الذم، وهو نقيض المدح، ومعناه: اللوم على الإساءة. وسُمي العهد: ذمة؛ لأن الإنسان يُذم على إضاعته منه. وهذه طريقة للعرب مستعملة، وذلك كقولهم: فلان حامي الذمار، أي يحمي الشيء الذي يغضب. وسُمي أهل الذمة ذمة لدخولهم في عهد المسلمين وأمانهم، وسمي المعاهد ذِمِّيًّا نسبة إلى الذمة بمعنى العهد (¬2).
عقد الذمة اصطلاحًا: إقرار الإمام أو نائبه بعض الكفار على كفره، على أن يبذلوا الجزية، ويلتزموا أحكام الملة (¬3). وقد اتفقوا على أن عقد الذمة لا يصح إلا من الإمام أو نائبه.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: "لا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه، وبهذا قال الشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، ومذهب الحنابلة (¬7).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
¬__________
(¬1) فتح الباري (3/ 360).
(¬2) لسان العرب (12/ 220) (ذمم)، وتاج العروس (32/ 203) (ذمم).
(¬3) كشاف القناع (3/ 116).
(¬4) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 566).
(¬5) انظر: التاج والإكليل (4/ 593)، ومواهب الجليل (4/ 593)، والخرشي على مختصر خليل (3/ 143).
(¬6) روضة الطالبين (10/ 297)، وأسنى المطالب (4/ 210)، ومغني المحتاج (4/ 242).
(¬7) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 566)، والفروع لابن مفلح (10/ 319)، والإنصاف للمرداوي (4/ 151).