كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
والحنابلة (¬1)، والظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِي -رضي اللَّه عنه- قَالَ: "غَزَوْنَا مَعَ النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- تَبُوكَ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم- بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ" (¬3).
• وجه الدلالة: قال العيني: "قبول هديته مؤذن بموادعته، وكتابته ببحرهم مؤذن بدخولهم في الموادعة؛ لأن موادعة الملك موادعة لرعيته؛ لأن قوتهم به، ومصالحهم إليه، فلا معنى لانفراده دونهم، وانفرادهم دونه، عند الإطلاق" (¬4).Rصحة الإجماع على أن الإمام إذا صالح ملك قرية، فإنه يدخل في الصلح كل أهلها.
[91/ 91] يعاقب الإمام أو من يقوم مقامه من يتستر على المجرمين
• المراد بالمسألة: الاتفاق على معاقبة الإمام لكل من يتستر على المجرمين.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (728 هـ) قال: "فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه، وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يُطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين، فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع، إما محاباة، أو حمية لذلك الظالم، كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم ببعض، وإما معاداة أو بغضًا للمظلوم. . . وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)،
¬__________
(¬1) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 566)، والشرح الكبير (10/ 607)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 123).
(¬2) المحلى لابن حزم (7/ 347).
(¬3) ببحرهم: أي بقريتهم، والحديث أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب: إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم؟ (4/ 97) رقم (3161).
(¬4) عمدة القاري (15/ 86).
(¬5) مجموع الفتاوى (28/ 325).
(¬6) عمدة القاري (10/ 326)، وتبيين الحقائق (4/ 135).
(¬7) شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/ 36)، ومنح الجليل (9/ 77).