كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

القوي الضعيف (¬1).
3 - ولأن المتستر على المجرم شريكه في الجرم، وقد لعنه اللَّه ورسوله (¬2).
4 - ولأنه إن كان مطلوبًا بحق فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه، ولا يجوز كتمانه، فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، وذلك واجب، بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوبًا بباطل، فإنه لا يحل الإعلام به؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، بل يجب الدفع عنه (¬3).Rصحة الإجماع على معاقبة الإمام لكل من يتستر على المجرمين.

[92/ 92] إذن الإمام بالمبارزة
• المراد بالمسألة: المبارزة لغة: من البروز وهو الظهور، والبارز: الظاهر، وبرز: ظهر بعد خفاء، ويُقال: برز له، إذا انفرد عن جماعته لينازله، وتبارز الفارسان: إذا انفرد كل واحد منهما عن جماعته إلى صاحبه (¬4).
المبارزة اصطلاحًا: أن يخرج الرجل من المسلمين إلى الرجل من الكافرين بين الصفين؛ ليقاتل كل واحد منهما صاحبه (¬5). وقد اتفقوا على وجوب إذن الإمام للمبارزة حال الحرب.
• من نقل الإجماع: الخطابي (288 هـ) قال: "إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولا أعلم اختلافًا في جوازها إذا أذن الإمام فيها" (¬6) ابن المنذر (319 هـ) قال: "أجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام،
¬__________
(¬1) المرجع السابق.
(¬2) المرجع السابق.
(¬3) المرجع السابق.
(¬4) لسان العرب (5/ 309) (برز)، والمعجم الوسيط (1/ 48) (برز)، وتاج العروس (15/ 19) (برز).
(¬5) الكافي في فقه ابن حنبل (4/ 282).
(¬6) معالم السنن (2/ 279).

الصفحة 331