كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز" (¬1) نقله ابن القطان (628 هـ) (¬2) العيني (855 هـ) (¬3) والحطاب الرعيني (954 هـ) (¬4) البغوي (510 هـ) قال: "إباحة المبارزة في جهاد الكفار، ولم يختلفوا في جوازها إذا أذن الإمام" (¬5). نقله العظيم آبادي (بعد 1310 هـ) (¬6) وملا علي القاري (1014 هـ) (¬7). القاضي عياض (544 هـ) قال: "وجواز المبارزة، ولا خلاف بين العلماء في جوازها بإذن الإمام، إلا الحسن فإنه شذ ومنعها" (¬8) ابن قدامة (620 هـ) قال: "لم يزل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يبارزون في عصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبعده، ولم ينكره منكر، فكان ذلك إجماعا" (¬9) النووي (676 هـ) قال: "اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في المبارزة ونحوها" (¬10).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬11)، والمالكية (¬12)، والشافعية (¬13)، والحنابلة (¬14).
¬__________
(¬1) الإجماع لابن المنذر (ص 62).
(¬2) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 335).
(¬3) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (14/ 274).
(¬4) مواهب الجليل (3/ 359).
(¬5) شرح السنة (11/ 67).
(¬6) عون المعبود (7/ 234).
(¬7) مرقاة المفاتيح (7/ 460).
(¬8) إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 200).
(¬9) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 386).
(¬10) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/ 187).
(¬11) عمدة القاري (14/ 274)، ومرقاة المفاتيح (7/ 460).
(¬12) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (3/ 63)، والذخيرة للقرافي (3/ 410)، والتاج والإكليل (4/ 557).
(¬13) الأم للشافعي (1/ 221)، والحاوي للماوردي (2/ 480)، وروضة الطالبين (10/ 250)، ومغني المحتاج (4/ 226)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (7/ 298).
(¬14) المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 386)، والإنصاف للمرداوي (4/ 107)، والإقناع للحجاوي (2/ 18).