كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
قال: "وكذا من استحل المكوس ونحو ذلك، مما هو حرام بالإجماع" (¬1) الرحيباني (¬2) (1243 هـ) قال: "يحرم تعشير أموال المسلمين -أي أخذ عشرها- والكُلَف -أي الضرائب- التي ضربها الملوك على الناس بغير طريق شرعي إجماعًا" (¬3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7)، والظاهرية (¬8).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
¬__________
= وقتًا، له: شرح الأسماء الحسنى، وتلخيص المهمات للأسنوي، وقواعد الفقه، وأهوال القبور، وسير نساء السلف العابدات، وغير ذلك، توفي سنة تسع وعشرين وثمانمائة. يُنظر: البدر الطالع (1/ 166)، والضوء اللامع (11/ 81).
(¬1) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي، تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي، ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، طبعة 1994 م (ص 495).
(¬2) هو مصطفى بن سعد بن عبده، السيوطي الرحيباني مولدًا، ثم الدمشقي، الحنبلي، الفقيه الفرضي المحقق، من أكبر تلاميذ محدث الشام الشمس السفاريني، له: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، أتى فيه بالعجب العجاب، وبين فيه اختلافات الروايات والأقوال، وله ثبت خطي موجود في المكتبة التيمورية، توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين وألف. يُنظر: المدخل لابن بدران (ص 443)، وانظر: حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، لعبد الرزاق البيطار، تحقيق: محمد بهجة البيطار، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية 1413 هـ (3/ 1541).
(¬3) مطالب أولي النهى (2/ 619).
(¬4) تبيين الحقائق (1/ 282)، والبحر الرائق (2/ 249)، وحاشية ابن عابدين (2/ 310).
(¬5) التاج والإكليل (3/ 452)، ومواهب الجليل (3/ 452)، وحاشية الدسوقي (2/ 6).
(¬6) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (11/ 203)، وأسنى المطالب (1/ 448)، ومغني المحتاج (1/ 268).
(¬7) مجموع فتاوى ابن تيمية (28/ 319)، والفروع لابن مفلح (10/ 374)، والإنصاف للمرداوي (6/ 91).
(¬8) مراتب الإجماع (ص 121).