كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
والشافعية (¬1)، والحنابلة (¬2)، والظاهرية (¬3).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالسنة، والآثار:
• أولًا: السنة: فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- كما ثبت في السنة، ومن ذلك ما ثبت عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي اللَّه عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، بِقَوْلِهِ: فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا" (¬4).
• ثانيًا: الآثار: قضاء الخلفاء الراشدين بأنفسهم بين الناس (¬5).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[98/ 98] تعيين الإمام للقاضي
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن تعيين القضاة على الإمام.
• من نقل الإجماع: ابن رشد الحفيد (595 هـ) قال: "وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه، لا خلاف أعرف فيه" (¬6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، والشافعية (¬9)، والحنابلة (¬10)، والظاهرية (¬11).
¬__________
(¬1) مغني المحتاج (4/ 372)، ونهاية المحتاج (8/ 236).
(¬2) المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 374)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 371).
(¬3) المحلى لابن حزم (9/ 422).
(¬4) أخرجه البخاري، كتاب الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين (3/ 180) رقم (2680)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (3/ 1337) رقم (1713).
(¬5) بدائع الصنائع (7/ 2).
(¬6) بداية المجتهد (2/ 461).
(¬7) بدائع الصنائع (7/ 2)، وتبيين الحقائق (4/ 175).
(¬8) شرح صحيح البخاري لابن بطال (8/ 243)، والذخيرة للقرافي (10/ 11).
(¬9) مغني المحتاج (4/ 372)، ونهاية المحتاج (8/ 236).
(¬10) المغني في فقه الإمام أحمد (11/ 374)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (3/ 371).
(¬11) المحلى لابن حزم (9/ 422).