كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
الإمام، فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، والظاهرية (¬6).
• مستند الإجماع: واستدلوا بالسنة، والآثار:
• أولًا: السنة: فقد عزر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بما يناسب حال الواقعة ومَنْ ارتكبها.
قال ابن فرحون: "فقد عزر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالهجر، وذلك في عقد الثلاثة الذين ذكرهم اللَّه -تعالى- في القرآن الكريم، فهجروا خمسين يومًا لا يكلمهم أحد، وقضيتهم مشهورة في الصحاح، وعزر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالنفي، فأمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفيهم" (¬7). وعدّد أمثلة أخرى، فقال: "ومنها: ما فعله -صلى اللَّه عليه وسلم- بالعُرنيين. أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- للمرأة التي لعنت ناقتها أن تخلي سبيلها. إباحته -صلى اللَّه عليه وسلم- سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده. أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بكسر دنان الخمر، وشق ظروفها. أمره لعبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- بتحريق الثوبين المعصفرين. أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم خيبر بكسر القدور التي طُبخ فيها لحم الحمر الأهلية، ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين؛ لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة. هدمه -صلى اللَّه عليه وسلم- لمسجد الضرار. أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بتحريق متاع الذي غل من الغنيمة. إضعاف الغرم على سارق مالا قطع فيه من الثمر والكثر. إضعاف الغرم على كاتم الضالة. أخذه شطر مانع الزكاة غرامة من غرامات الرب تبارك وتعالى. أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- لابس خاتم الذهب بطرحه، فلم يعرض له أحد. أمره -صلى اللَّه عليه وسلم- بقطع نخيل اليهود إغاظة لهم" (¬8).
¬__________
(¬1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (12/ 178).
(¬2) تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك (ص 32)، والفتاوى الهندية (2/ 167).
(¬3) أحكام القرآن للجصاص (5/ 97)، وتبصرة الحكام لابن فرحون (2/ 219).
(¬4) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 310)، وغياث الأمم (ص 162).
(¬5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 279)، والسياسة الشرعية لابن تيمية (ص 104).
(¬6) المحلى لابن حزم (12/ 378).
(¬7) تبصرة الحكام (2/ 219).
(¬8) تبصرة الحكام (2/ 219).