كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما روي عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنه كان يختار للحدود رجلًا (¬5).
• وجه الدلالة: أن الإمام صاحب الولاية العامة، وله أن يفوض غيره في بعض المهام.Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.

[108/ 108] لا يجوز للإمام أن يعطل الحدود أو العفو فيها
• المراد بالمسألة: أنه لا يجوز للإمام تعطيل الحدود، أو العفو عمن استحق حدًّا.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في الحدود إذا بلغت إلى السلطان لم يكن فيها عفو لا له ولا لغيره" (¬6). وقال أيضًا: "لأن السلطان لا يحل له أن يعطل حدًّا من الحدود التي للَّه -عز وجل- إقامتها عليه إذا بلغته، كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه، وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء" (¬7) نقله ابن حجر العسقلاني (852 هـ) (¬8)، والزرقاني (1122 هـ) (¬9)، والعظيم آبادي
¬__________
(¬1) بدائع الصنائع (1/ 260)، فتح القدير (5/ 398).
(¬2) المدونة الكبرى (4/ 522)، ومنح الجليل (6/ 359).
(¬3) انظر: التنبيه في الفقه الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، عالم الكتب (1/ 242)، وروضة الطالبين (9/ 223)، وأسنى المطالب (4/ 38).
(¬4) الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 106)، والإقناع في فقه الإمام (4/ 245).
(¬5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الحدود، باب: ولا تأخذكم بهما رأفة (7/ 372) رقم (13521).
(¬6) التمهيد لابن عبد البر (11/ 224).
(¬7) الاستذكار (7/ 540).
(¬8) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (12/ 95).
(¬9) شرح الزرقاني (4/ 194).

الصفحة 369