كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

ولى من لا ولى له" (¬1) ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أن من لَا ولي لَهَا فإن السُّلْطَان الَّذِي تجب طَاعَته ولي لَهَا" (¬2) نقله ابن القطان (628 هـ) (¬3) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له" (¬4). نقله القاضي عياض (544 هـ) (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، الشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالسنة، والمعقول:
• أولًا: السنة: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِي مَنْ لَا وَلِي لَهُ" (¬11) ومثله حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَا نِكَاحَ إلا بِوَلي، وَالسُّلْطَانُ وَلي مَنْ لَا وَلِي لَهُ" (¬12).
• وجه الدلالة: في الحديث تصريح بأن السلطان ولي من لا ولي له.
¬__________
(¬1) شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 248).
(¬2) مراتب الإجماع (ص 65).
(¬3) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 8).
(¬4) الاستذكار (5/ 393).
(¬5) إكمال المعلم بفوائد مسلم (4/ 571).
(¬6) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 379)، وبدائع الصنائع (2/ 251)، وحاشية ابن عابدين (3/ 82).
(¬7) المدونة الكبرى (2/ 106)، والبيان والتحصيل لابن رشد (10/ 472)، والذخيرة للقرافي (4/ 231).
(¬8) المهذب للشيرازي (2/ 36)، والمجموع شرح المهذب (16/ 149)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (9/ 216).
(¬9) المغني في فقه الإمام أحمد (7/ 346)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 208).
(¬10) المحلى لابن حزم (9/ 456).
(¬11) تقدم تخريجه.
(¬12) أخرجه أحمد في المسند (1/ 250) رقم (2260).

الصفحة 381