كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
• ثانيًا: المعقول: لأن للسلطان ولاية عامة، بدليل أنه يلي المال ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب (¬1).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[114/ 114] من مات ولم يوص على ولده القصر وجب على الإمام أن يعين لهم وصيا
• المراد بالمسألة: الوصية لغة: الواو والصاد والحرف المعتل: أصل يدل على وصل شيء بشيء، ووصيت الشيء: وصلته، والوصية: ما أوصيت به، وسميت وصية لاتصالها بأمر الميت (¬2) الوصية اصطلاحًا: هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت (¬3). وقد اتفق العلماء على أن من مات ولم يوص على ولده القصر، وجب على الإمام أو من يقوم مقامه أن يعين لهم وصيًّا.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن من مَاتَ وَلم يوص على وَلَده الَّذين لم يبلغُوا أَو المجانين فَفرض على الْحَاكِم أَن يقدم من ينظر لَهُم من أهل الصّفة الَّتِي قدمنَا" (¬4) ونقله ابن القطان (628 هـ) (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بحديث حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-
¬__________
(¬1) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (7/ 346).
(¬2) لسان العرب (15/ 394) (وصي)، ومعجم مقاييس اللغة (6/ 116) (وصي).
(¬3) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 351).
(¬4) مراتب الإجماع (ص 111).
(¬5) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 81).
(¬6) الاختيار لتعليل المختار (5/ 74)، والمحيط البرهاني (4/ 257).
(¬7) البيان والتحصيل لابن رشد (10/ 463)، ومواهب الجليل (8/ 554).
(¬8) المجموع شرح المهذب (15/ 513).
(¬9) المغني في فقه الإمام أحمد (5/ 214)، والشرح الكبير (5/ 220)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (2/ 223).
(¬10) مراتب الإجماع (ص 111).