كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
عند الحنابلة (¬1)، والظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بما يلي:
1 - لأنه خرج من حيز الأمانة بالتفريط، فزالت ولايته بانتفاء شرطها، كالحاكم إذا فسق (¬3).
2 - ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية النظر في ذلك وحفظ الحقوق.
• من خالف الإجماع: قول عند الحنابلة، فلا يُعزل، بل تزول أمانته، ويضمن كالوكيل (¬4).Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.
[117/ 117] من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام إحراز ماله
• المراد بالمسألة: اتفقوا على أن من أصيب في عقله ولم يكن له ولي وجب على الإمام أن يعين ناظرًا له.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "اتَّفَقُوا أَن من لَا يعقل الْبَتَّةَ وَهُوَ مطبق معتوه أَو عرض لَهُ ذَلِك بعد عقله فَوَاجِب أَن يقدم من ينظر لَهُ" (¬5) نقله ابن القطان (628 هـ) (¬6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، والشافعية (¬9)،
¬__________
(¬1) المغني في فقه الإمام أحمد (6/ 605)، والقواعد لابن رجب الحنبلي (ص 72).
(¬2) مراتب الإجماع (ص 111).
(¬3) القواعد لابن رجب الحنبلي (ص 72).
(¬4) المرجع نفسه.
(¬5) مراتب الإجماع (ص 111).
(¬6) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 81).
(¬7) المبسوط للسرخسي (25/ 73)، والبحر الرائق (8/ 523)، وبدائع الصنائع (7/ 394).
(¬8) الخرشي على مختصر خليل (8/ 192)، والذخيرة للقرافي (7/ 158).
(¬9) الحاوي في فقه الشافعي (8/ 328)، والمهذب للشيرازي (1/ 463)، والمجموع شرح المهذب (15/ 508).