كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

والحنابلة (¬1) والظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالآتي:
1 - أن الوصية عقد جائز كالوكالة، فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة، فتعتبر أهلية العقد إلى وقت الموت، كما تعتبر أهلية الأمر في باب الوكالة (¬3).
2 - عدم الأهلية لتحصيل مصالح هذه الولاية، وكل مسلوب الأهلية في ولاية لا تنعقد له (¬4).
3 - لأن المجنون والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما، فلا يليان على غيرهما (¬5).
4 - ولأن للإمام أو من يقوم مقامه ولاية ذلك، وحفظ الحقوق.Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
¬__________
(¬1) المبدع شرح المقنع (6/ 95)، والإقناع في فقه الإمام أحمد (3/ 77).
(¬2) مراتب الإجماع (ص 111).
(¬3) بدائع الصنائع (7/ 394).
(¬4) الذخيرة (7/ 158).
(¬5) المغني في فقه الإمام أحمد (6/ 601).

الصفحة 386