كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
الفصل الثامن مسائل الإجماع في الشورى
[118/ 118] مشروعية الشورى
• المراد بالمسألة: اتفقت الأمة على أن الشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام؛ تنفيذًا لما أمر اللَّه -تعالى- به رسوله الكريم، واقتداءً بسنته -صلى اللَّه عليه وسلم-.
• من نقل الإجماع: ابن عطية الأندلسي (541 هـ) قال: "الشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه" (¬1). نقله القرطبي (671 هـ) (¬2) وأبو حيان الأندلسي (745 هـ) (¬3)، والحطاب الرعيني (954 هـ) (¬4) والشوكاني (1250 هـ) (¬5)، ومحمد عليش (1299 هـ) (¬6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، والشافعية (¬9)، والحنابلة (¬10)، والظاهرية (¬11).
¬__________
(¬1) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/ 534).
(¬2) الجامع لأحكام القرآن (4/ 249).
(¬3) تفسير البحر المحيط (3/ 105).
(¬4) مواهب الجليل (3/ 360).
(¬5) فتح القدير (1/ 394).
(¬6) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (3/ 246).
(¬7) المبسوط للسرخسي (16/ 71)، وبدائع الصنائع (7/ 12)، والفتاوى الهندية (6/ 385).
(¬8) حاشية الدسوقي (4/ 152)، والتاج والإكليل (6/ 117)، والذخيرة للقرافي (10/ 75).
(¬9) قال النووي: "اختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، أم كانت سنة في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما في حقنا، والصحيح عندهم وجوبها، وهو المختار". يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/ 76)، ومغني المحتاج (4/ 391)، وإعانة الطالبين (4/ 227).
(¬10) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد (10/ 99)، وكشاف القناع (3/ 65)، ومطالب أولي النهى (2/ 535).
(¬11) الإحكام لابن حزم (6/ 199).