كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
• وجه الدلالة: مشاورة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أصحابه فيما لم ينزل فيه وحي.
الدليل الثاني: حديث عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- قالت: لَمَّا ذُكِرَ من شَأْنِي الذي ذُكِرَ وما عَلِمْتُ بِهِ، قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فِيَّ خَطِيبًا، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللَّه وَأَثْنَى عليه بِمَا هو أَهْلُهُ، ثُمَّ قال: "أَمَّا بَعْدُ، أَشِيرُوا عَلَيَّ في أُنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلِي (¬1)، وَايْمُ اللَّه! ما عَلِمْتُ على أَهْلِي من سُوءٍ" (¬2).
• وجه الدلالة: قال ابن حجر: "والحاصل: أنه استشارهم فيما يفعل بمن قذف عائشة، فأشار عليه سعد بن معاذ، وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند أمره، موافقون له فيما يقول ويفعل، ووقع النزاع في ذلك بين السعدين، فلما نزل عليه الوحي ببراءتها أقام حد القذف على من وقع منه" (¬3).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[120/ 120] يجب على الإمام استشارة أهل العلم فيما لا يُعلم فيه نص أو إجماع
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على وجوب استشارة الإمام لأهل العلم فيما لا يُعلم فيه نص من كتاب أو سنة، أو إجماع.
• من نقل الإجماع: ابن عطية الأندلسي (541 هـ) قال: "الشورى من قواعد الشريعة، وعزائم الأحكام، من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه" (¬4).
نقله القرطبي (671 هـ) (¬5) وأبو حيان الأندلسي (745 هـ) (¬6)، والحطاب الرعيني (954 هـ) (¬7) والشوكاني (1250 هـ) (¬8)، ومحمد عليش (1299 هـ) (¬9).
¬__________
(¬1) أي: عابوا أهلي، أو اتهموا أهلي. يُنظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (8/ 471).
(¬2) تقدم تخريجه.
(¬3) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 343).
(¬4) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (1/ 534).
(¬5) الجامع لأحكام القرآن (4/ 249).
(¬6) تفسير البحر المحيط (3/ 105).
(¬7) مواهب الجليل (3/ 360).
(¬8) فتح القدير (1/ 394).
(¬9) منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل (3/ 246).