كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
(852 هـ) (¬1) والعيني (855 هـ) (¬2) الشوكاني (1250 هـ) (¬3).
• من وافق على الإجماع: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7)، والظاهرية (¬8).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: الدليل الأول: قول اللَّه -تعالى-: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} (¬9).
• وجه الدلالة: قال ابن جرير الطبري: "أمر نبيه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمشاورة أصحابه فيما حزبه من أمر عدوه ومكايد حربه، تألفًا منه بذلك من لم تكن بصيرته بالإسلام البصيرة التي يؤمن عليه معها فتنة الشيطان، وتعريفًا منه أمته ما في الأمور التي تحزبهم من بعده ومطلبها؛ ليقتدوا به في ذلك عند النوازل التي تنزل بهم، فيتشاوروا فيما بينهم كما كانوا يرونه في حياته -صلى اللَّه عليه وسلم- يفعله" (¬10).
الدليل الثاني: قول اللَّه -تعالى-: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} (¬11).
• وجه الدلالة: قال ابن العربي: "مدح اللَّه المشاور في الأمور، ومدح القوم
¬__________
(¬1) فتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 208).
(¬2) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (24/ 279).
(¬3) نيل الأوطار (6/ 110).
(¬4) بدائع الصنائع (1/ 224)، وحاشية ابن عابدين (1/ 549)، ومرقاة المفاتيح (11/ 264).
(¬5) أحكام القرآن لابن العربي (4/ 92)، والذخيرة للقرافي (10/ 25).
(¬6) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 6، 7)، وروضة الطالبين (10/ 44)، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 109)، ومغني المحتاج (4/ 130)، ونهاية المحتاج (7/ 411).
(¬7) الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 23)، والإنصاف للمرداوي (10/ 234)، والإقناع للحجاوي (4/ 292)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 159).
(¬8) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 131).
(¬9) سورة آل عمران، الآية: (159).
(¬10) تفسير الطبري (4/ 153).
(¬11) سورة الشورى، الآية: (38).