كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

الكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر، وإمام الصلاة، والحاكم، وأمير الحرب، وعامل الصدقة، يُطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك، وترك رأيهم لرأيه" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، والظاهرية (¬6).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} (¬7).
• وجه الدلالة: قال ابن الجوزي: "ومعنى الكلام: فماذا عزمت على فعل شيء فتوكل على اللَّه لا على المشاورة" (¬8).
وقال أبو بكر الجصاص: "كان -صلى اللَّه عليه وسلم- يجتهد رأيه معهم، ويعمل بما يغلب في رأيه فيما لا نص فيه" (¬9).
• ثانيًا: السنة: شَاوَرَ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَصْحَابَهُ يوم أُحُدٍ في المُقَامِ وَالْخُرُوجِ، فَرَأَوْا له الْخُرُوجَ، فلما لَبِسَ لأمَتَهُ وَعَزَمَ قالوا: أَقِمْ، فلم يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ، وقال:
¬__________
(¬1) شرح العقيدة الطحاوية (ص 424).
(¬2) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 331)، وبدائع الصنائع (7/ 100)، والفتاوى الهندية (6/ 385).
(¬3) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 252)، والاعتصام للشاطبي (2/ 361).
(¬4) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 46)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 341).
(¬5) التحبير شرح التحرير للمرداوي (2/ 641)، والسياسة الشرعية (1/ 134).
(¬6) الإحكام لابن حزم (6/ 205).
(¬7) سورة آل عمران، الآية: (159).
(¬8) زاد المسير (1/ 489).
(¬9) أحكام القرآن للجصاص (2/ 331).

الصفحة 399