كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

• من نقل الإجماع: أبو المظفر السمعاني (¬1) (489 هـ) قال: "لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل" (¬2) الغزالي (505 هـ) قال: "لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" (¬3) الفخر الرازي (606 هـ) قال: "اتفقوا على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" (¬4) ابن قدامة (620 هـ) قال: "لا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة" (¬5) القرافي (684 هـ) قال: "قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إجماعًا على الفور" (¬6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، والشافعية (¬9)، والحنابلة (¬10)، والظاهرية (¬11).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114)} (¬12).
¬__________
(¬1) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد بن محمد أبو المظفر السمعاني، الحافظ من أهل مرو، تفقه أولًا على أبيه في مذهب أبي حنيفة، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي، فأخذ عن أبي إسحاق، وابن الصباغ، وأبي الهيثم، وغيرهم، وعنه: أولاده، وأبو طاهر السنجي، وإبراهيم المروروذي، والسرخسي، وخلق، له: الانتصار في الحديث، والبرهان، والقواطع في أصول الفقه، والاصطلام، وغير ذلك. توفي سنة تسع وثمانين وأربعمائة. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 335)، وطبقات الشافعية (1/ 273).
(¬2) قواطع الأدلة في الأصول (1/ 295).
(¬3) المستصفى (1/ 192).
(¬4) المحصول (3/ 279).
(¬5) روضة الناظر وجنة المناظر (ص 185).
(¬6) الذخيرة للقرافي (13/ 305).
(¬7) قواعد الأحكام في إصلاح الأنام (1/ 364)، والبحر الرائق (5/ 45).
(¬8) أنوار البروق في أنواء الفروق (4/ 399).
(¬9) إحياء علوم الدين (1/ 138).
(¬10) إعلام الموقعين (2/ 177).
(¬11) الفصل في الملل (4/ 132).
(¬12) سورة آل عمران، الآية: (114).

الصفحة 425