كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
والحنابلة (¬1).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب:
1 - قول اللَّه -تعالى-: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬2)، أي: ما أطقتم وبلغ إليه جهدكم (¬3).
2 - {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬4)، أي: لا يكلف أحدًا فوق طاقته (¬5).
• وجه الدلالة: أن التكاليف مع القدرة، فيتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، متى رُجي القبول، أو رُجي رد المظالم، ما لم يخف الآمِرُ ضررًا يلحقه في خاصته، أو فتنة يدخلها على المسلمين.
• ثانيًا: السنة: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ" (¬6).
• وجه الدلالة: قال النووي: "هذا من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويدخل فيها ما لا يُحصى من الأحكام، كالصلاة بأنواعها فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات أو
¬__________
(¬1) كشف المشكل لابن الجوزي (3/ 174)، والآداب الشرعية (1/ 179)، ومطالب أولي النهي (1/ 276).
(¬2) سورة التغابن، الآية: (16).
(¬3) فتح القدير (5/ 238).
(¬4) سورة البقرة، الآية: (286).
(¬5) تفسير ابن كثير (1/ 343).
(¬6) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: الاقتداء بسنن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- (9/ 94) رقم (7288)، ومسلم، كتاب الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر (2/ 975) رقم (1337).