كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك، وأمكنه البعض فعل الممكن" (¬1).
• من خالف الإجماع: ذهب بعض الشافعية (¬2)، وهو مذهب الحنابلة (¬3) إلى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل حال، وإن علم عدم امتثاله، وأنه ليس عليه القبول.
واستدلوا بعموم الأدلة التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (¬4)؛ إذ لم تخصص بحال دون حال.Rعدم صحة الإجماع؛ لوجود الخلاف.

[127/ 127] تغيير المنكر فرض عين على المحتسب وعلى من قدر عليه
• المراد بالمسألة: اتفق العلماء على أن تغيير المنكر فرض عين على من قدر عليه، وأولى الناس بالقدرة هم الحكام، ومن ولوه أمر الحسبة.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه" (¬5) نقله القرطبي (671 هـ) (¬6)، وابن القطان (628 هـ) (¬7) ابن عطية الأندلسي (542 هـ) قال: "والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه" (¬8) نقله القرطبي (671 هـ) (¬9)، والثعالبي (876 هـ) (¬10) القرافي (684 هـ) قال: "قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إجماعًا على الفور، فمن أمكنه أن يأمر بمعروف وجب عليه" (¬11) ابن
¬__________
(¬1) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (9/ 102).
(¬2) المجموع شرح المهذب (2/ 205)، ونهاية المحتاج (1/ 231).
(¬3) مطالب أولي النهي (1/ 276).
(¬4) راجع (ص 452).
(¬5) التمهيد لابن عبد البر (23/ 281).
(¬6) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 48).
(¬7) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 306).
(¬8) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/ 224).
(¬9) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 253).
(¬10) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 479).
(¬11) الذخيرة (13/ 305).

الصفحة 429