كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، متى كان قادرًا على ذلك.
• من نقل الإجماع: أبو المعالي الجويني (478 هـ) قال: "لا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب الولايات، بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، والدليل عليه الإجماع أيضًا، فإن غير الولاة من المسلمين في الصدر الأول، والعصر الذي يليه، كانوا يأمرون الولاة بالمعروف، وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم" (¬1) نقله النووي (676 هـ) (¬2) ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه" (¬3) نقله القرطبي (671 هـ) (¬4)، وابن القطان (628 هـ) (¬5) ابن عطية الأندلسي (542 هـ) قال: "والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه" (¬6) نقله القرطبي (671 هـ) (¬7)، والثعالبي (876 هـ) (¬8) ابن تيمية (728 هـ) قال: "والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، وكل واحد من الأمة مخاطب بقدر قدرته، وهو من أعظم العبادات" (¬9).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬10)، والمالكية (¬11)، والشافعية (¬12)،
¬__________
(¬1) الإرشاد للجويني (368).
(¬2) روضة الطالبين (10/ 219).
(¬3) التمهيد لابن عبد البر (23/ 281).
(¬4) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 48).
(¬5) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 306).
(¬6) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/ 224).
(¬7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 253).
(¬8) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 479).
(¬9) المستدرك على مجموع الفتاوى (3/ 203).
(¬10) انظر: المبسوط للسرخسي (10/ 224)، والبحر الرائق (5/ 45)، وحاشية ابن عابدين (3/ 568).
(¬11) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 47)، والفواكه الدواني (1/ 93).
(¬12) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص 270)، وروضة الطالبين (10/ 217)، ومغني المحتاج (4/ 211).