كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
والحنابلة (¬1)، والظاهرية (¬2).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب، والسنة، وقد تقدم ذكرها آنفًا (¬3).Rصحة الإجماع؛ لعدم المخالف.
[130/ 130] مراحل إنكار المنكر
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على أن المنكر يجب تغييره باليد على كل من قدر عليه، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه.
• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه، إذا لم يستطع سوى ذلك" (¬4) نقله القرطبي (671 هـ) (¬5)، وابن القطان (628 هـ) (¬6).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬7)، والمالكية (¬8)، والشافعية (¬9)، والحنابلة (¬10)، والظاهرية (¬11).
¬__________
(¬1) الحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص 11).
(¬2) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 134).
(¬3) راجع (ص 419).
(¬4) التمهيد لابن عبد البر (23/ 281).
(¬5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 48).
(¬6) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 306).
(¬7) البحر الرائق (8/ 142)، والفتاوى الهندية (5/ 352).
(¬8) الاستذكار لابن عبد البر (5/ 17)، ومواهب الجليل (5/ 8)، وشرح الزرقاني (3/ 12).
(¬9) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/ 39)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 53).
(¬10) الفروع لابن مفلح (3/ 67)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 35).
(¬11) المحلى لابن حزم (9/ 361).