كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
لسانه، فإنه يجب عليه الإنكار بقلبه.
• من نقل الإجماع: أبو الحسن الأشعري (324 هـ) قال: "أجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، عليهم بأيديهم، وبألسنتهم، إن استطاعوا ذلك، وإلا فبقلوبهم" (¬1). نقله ابن القطان (628 هـ) (¬2) ابن حزم (456 هـ) قال: "اتفقوا في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقلوب" (¬3). ابن عبد البر (463 هـ) قال: "أجمع المسلمون أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره بيده، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك، وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه، إذا لم يستطع سوى ذلك" (¬4) نقله القرطبي (671 هـ) (¬5)، وابن القطان (628 هـ) (¬6) ابن عطية الأندلسي (542 هـ) قال: "والإجماع على أن النهي عن المنكر واجب لمن أطاقه، ونهى بمعروف، وأمن الضرر عليه وعلى المسلمين، فإن تعذر على أحد النهي لشيء من هذه الوجوه ففرض عليه الإنكار بقلبه، وأن لا يخالط ذا المنكر" (¬7) نقله القرطبي (671 هـ) (¬8)، والثعالبي (876 هـ) (¬9).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬10)، والمالكية (¬11)، والشافعية (¬12)،
¬__________
(¬1) رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري (ص 295).
(¬2) الإقناع في مسائل الإجماع (1/ 62).
(¬3) مراتب الإجماع (ص 176).
(¬4) التمهيد لابن عبد البر (23/ 281).
(¬5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 48).
(¬6) الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 306).
(¬7) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (2/ 224).
(¬8) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (6/ 253).
(¬9) الجواهر الحسان في تفسير القرآن (1/ 479).
(¬10) البحر الرائق (8/ 142)، والفتاوى الهندية (5/ 352).
(¬11) الاستذكار لابن عبد البر (5/ 17)، ومواهب الجليل (5/ 8)، وشرح الزرقاني (3/ 12).
(¬12) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/ 39)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 53).