كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
إذا تحملته، والمكلف: المتحمل للأمر (¬1).
المكلف اصطلاحًا: هو المسلم البالغ العاقل، ولو أنثى، أو عبدًا (¬2). أي: الذي تعلقت به الأوامر والنواهي (¬3).
وقد أجمع المسلمون على أن القائم على الحسبة يجب أن يكون مكلفًا؛ لأن غير المكلف لا يلزمه أمر، فلا وجوب عليه، أما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعي إلا العقل؛ لأن الصبي المراهق للبلوغ المميز -وإن لم يكن مكلفًا- فله إنكار المنكر، وله أن يريق الخمر ويكسر الملاهى، وإذا فعل ذلك نال به ثوابًا، ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف (¬4).
• من نقل الإجماع: ابن النحاس (813 هـ) قال: "يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الإسلام، والتكليف، والاستطاعة، وهذه الشروط متفق عليها" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بالكتاب والسنة:
• أولًا: الكتاب: قول اللَّه -تعالى-: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ
¬__________
(¬1) العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال (5/ 372)، ولسان العرب (9/ 307) (كلف).
(¬2) حاشية ابن عابدين (1/ 352)، ومغني المحتاج (1/ 462)، والمبدع لابن مفلح (4/ 8).
(¬3) بلغة السالك (1/ 175).
(¬4) إحياء علوم الدين (2/ 312).
(¬5) تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص 33)، نصاب الاحتساب للسنامي (ص 197).
(¬6) بدائع الصنائع (7/ 172)، وحاشية ابن عابدين (1/ 247).
(¬7) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 331)، ومواهب الجليل (5/ 61).
(¬8) إحياء علوم الدين (2/ 312)، ومنهاج الطالبين (1/ 59)، ومغني المحتاج (2/ 165).
(¬9) روضة الناظر لابن قدامة (ص 47)، ومختصر منهاج القاصدين (ص 124)، والروض المربع (3/ 385).
(¬10) المحلى لابن حزم (1/ 45).