كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4)، والظاهرية (¬5).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بالكتاب، والسنة:
• أولًا: الكتاب:
1 - قول اللَّه -تعالى-: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬6)، أي: ما أطقتم وبلغ إليه جهدكم (¬7).
2 - {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬8)، أي: لا يكلف أحدًا فوق طاقته (¬9).
• وجه الدلالة: أن التكاليف مع القدرة، فيتعين على القادر تغيير المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع، فحينئذٍ ينكر بقلبه.
• ثانيًا: السنة:
1 - حديث ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ما من نَبِي بَعَثَهُ اللَّه في أُمَّةٍ قَبْلِي إلا كان له من أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ، يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ من بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ
¬__________
(¬1) البحر الرائق (8/ 142)، والفتاوى الهندية (5/ 352).
(¬2) الاستذكار لابن عبد البر (5/ 17)، ومواهب الجليل (5/ 8)، وشرح الزرقاني (3/ 12).
(¬3) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/ 39)، وفتح الباري لابن حجر العسقلاني (13/ 53).
(¬4) انظر: مختصر منهاج القاصدين (ص 124)، والفروع لابن مفلح (3/ 67)، وكشاف القناع للبهوتي (3/ 35).
(¬5) المحلى لابن حزم (9/ 361).
(¬6) سورة التغابن، الآية: (16).
(¬7) فتح القدير (5/ 238).
(¬8) سورة البقرة، الآية: (286).
(¬9) تفسير ابن كثير (1/ 343).

الصفحة 460