كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

[142/ 142] عدم اشتراط العدالة في المحتسب
• المراد بالمسألة: أجمع المسلمون على عدم اشتراط العدالة فيمن يقوم على أمر الحسبة.
• من نقل الإجماع: الغزالي: ت: (505) "إجماع المسلمين من السلف والخلف على جواز الحسبة من كل مسلم مع عدم اشتراط العصمة والقائل بأن المحتسب يجب أن يكون معصومًا عن المعاصي كلها خارق للإجماع" (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، المالكية (¬3)، الشافعية (¬4)، الحنابلة (¬5)، الظاهرية (¬6).
• مستند الإجماع: يستدل على ذلك بأن العدالة محصورة في القليل من الخلق، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عام في جميع الناس (¬7). كما يُستدل بعموم أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الكتاب، والسنة، وقد تقدم ذكرها آنفًا (¬8).
• المخالفون للإجماع: ذهبت المعتزلة إلى اعتبار العدالة في المحتسب، وقالوا: ليس للفاسق أن يحتسب (¬9).
واستدلوا: بالنكير الوارد على من يأمر بما لا يفعله، مثل: قول اللَّه -تعالى-:
¬__________
(¬1) إحياء علوم الدين للغزالي، (2/ 312)
(¬2) أحكام القرآن للجصاص (2/ 320)، ومرقاة المفاتيح (9/ 327)، ونصاب الاحتساب للسنامي (ص 334).
(¬3) انظر: الذخيرة للقرافي (13/ 304)، والموافقات للشاطبي (3/ 317)، والفواكه الدواني (2/ 299).
(¬4) (روضة الطالبين (10/ 220)، وإحياء علوم الدين (2/ 312)، ومغني المحتاج (4/ 211).
(¬5) مختصر منهاج القاصدين (ص 124)، والحسبة في الإسلام لابن تيمية (ص 12)، الآداب الشرعية (1/ 72).
(¬6) المحلى لابن حزم (9/ 361).
(¬7) أحكام القرآن لابن العربي (1/ 349)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/ 47).
(¬8) راجع (ص 419).
(¬9) إحياء علوم الدين (2/ 312).

الصفحة 466