كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمَّا ظهروا على الشام على إقرار أهل القرى في قراهم على ما كان بأيديهم من أرضهم، يعمرونها، ويؤدون خراجها إلى المسلمين" (¬1). نقله شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (¬2) ابن رجب الحنبلي (795 هـ) قال: "وأما أرض العنوة، فإن عمر -رضي اللَّه عنه- وضع على السواد الخراج، وهذا متفق عليه" (¬3). أحمد بن يحيى المرتضى (840 هـ) قال: "والخراج: ما ضُرب على أرض افتتحها الإمام، وتركها في يد أهلها على تأديته، كفعل عمر -رضي اللَّه عنه- عن مشاورة سواد الكوفة ومصر والشام وخراسان، فكان إجماعًا" (¬4) البهوتي (1051 هـ) قال: "ضربه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-. . . ولم ينكره أحد من الصحابة مع شهرته، فكان كالإجماع" (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والشافعية (¬8)، والحنابلة (¬9)، والظاهرية (¬10).
• مستند الإجماع: يُستدل على ذلك بما يلي:
1 - ما روي أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وضع على أَهْلِ السَّوَادِ على كل جَرِيبٍ يَبْلُغُهُ المَاءُ عَامِرًا وَغَامِرًا دِرْهَمًا وَقَفِيزًا من طَعَامٍ، وَعَلَى الْبَسَاتِينِ على كل جَرِيبٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ من طَعَامٍ، وَعَلَى الْكُرُومِ على كل جَرِيبِ أَرْضٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أقفزة من طَعَامٍ، وَعَلَى الرِّطَابِ على كل جَرِيبِ
¬__________
(¬1) المغني في فقه الإمام أحمد (2/ 309).
(¬2) الشرح الكبير لابن قدامة (4/ 17).
(¬3) الاستخراج لأحكام الخراج (ص 55).
(¬4) البحر الزخار الجامع لأقوال علماء الأمصار (3/ 218).
(¬5) كشاف القناع للبهوتي (3/ 96، 97).
(¬6) البحر الرائق (5/ 89)، وفتح القدير (6/ 40)، وحاشية ابن عابدين (2/ 325).
(¬7) التمهيد لابن عبد البر (6/ 455)، والذخيرة للقرافي (3/ 86).
(¬8) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (6/ 77)، والمهذب للشيرازي (2/ 264)، وروضة الطالبين (2/ 235).
(¬9) المبدع لابن مفلح (3/ 380)، ومطالب أولي النهى (2/ 567).
(¬10) المحلى لابن حزم (5/ 247).

الصفحة 490