كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)

ولأنها لا تُستنمى، ووجوب الخراج باعتباره" (¬1). نقله ابن نجيم (970 هـ) (¬2) وابن عابدين (1252 هـ) (¬3).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬4)، المالكية (¬5)، الشافعية (¬6)، الحنابلة (¬7).
• مستند الإجماع: يُستدل على ذلك بما يلي:
1 - ما روي أن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- وضع على أَهْلِ السَّوَادِ على كل جَرِيبٍ يَبْلُغُهُ المَاءُ عَامِرًا وَغَامِرًا دِرْهَمًا وَقَفِيزًا من طَعَام، وَعَلَى الْبَسَاتِينِ على كل جَرِيب عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ من طَعَامٍ، وَعَلَى الْكُرُومِ على كل جَرِيبِ أَرْضٍ عَشًرَةَ دَرَاهِمَ وَعَشَرَةَ أقفزة من طَعَام، وَعَلَى الرّطَاب على كل جَرِيبِ أَرْضٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةَ أَقْفِزَةِ طَعَامٍ، ولم يَضَع على النَّخْلِ شيئًا، وَجَعَلَهُ تَبَعًا لِلْأَرْضِ، وَعَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ على الْغَنِيِّ ثُمَّانِيَة وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْوَسَطِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَعَلَى الْفَقِيرِ اثْنَيْ عشرة دِرْهَمًا" (¬8).
2 - قال أبو عبيد: "إنما جعل الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب والثمار، والتي تصلح للغلة من العامر والغامر، وعطل من ذلك المساكن والدور التي هي منازلهم، فلم يجعل عليها فيها شيئًا" (¬9).
• المخالفون للإجماع: نُقل عن الإمام مالك، وابن أبي ذئب (¬10) أنهما قالا
¬__________
(¬1) تبيين الحقائق (1/ 296).
(¬2) البحر الرائق (2/ 257).
(¬3) حاشية ابن عابدين (2/ 331).
(¬4) الهداية شرح البداية (1/ 108)، وفتح القدير (2/ 256).
(¬5) الكافي لابن عبد البر (1/ 219).
(¬6) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 172).
(¬7) المحرر في الفقه (2/ 179)، وكشاف القناع (3/ 98).
(¬8) تقدم تخريجه.
(¬9) الأموال لأبي عبيد (ص 92).
(¬10) هو أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، واسم أبي ذئب: هشام بن عبد اللَّه بن قيس، روى عن الزهري، ويزيد بن عبد اللَّه بن قسيط، ونافع مولى ابن عمر، =

الصفحة 495