كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
Rصحة الإجماع؛ لشذوذ الخلاف.
[148/ 148] أرض الخراج لمن بيده يتوارثها قرابته إذا صالحونا على أنها لهم
• المراد بالمسألة: اتفقوا أن الذمي إذا صالح على أن تكون الأرض له والخراج لنا، فإن مات يتوارثها قرابته من أهل دينه.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: "واتفقوا أن من صالح من أهل الذمة عن أرضه صلحًا صحيحًا، أنها له ولعقب عقبه" (¬1) ابن القيم (751 هـ) قال: "وقال بعض المتأخرين من أصحابه: لا يجوز نقل الملك فيها؛ لأنها وقف، فلا يجوز بيعها. وهذا ليس بشيء، فإنها تورث بالاتفاق" (¬2) أبو عبد اللَّه المواق (897 هـ) قال: "لا خلاف أن لهم أرضهم ومالهم، يبيعون ويرثون، وتكون لهم إن أسلموا عليها، ومن مات منهم ولا وارث له من أهل دينه، فأرضه وماله للمسلمين" (¬3) الحطاب الرعيني (954 هـ) قال: "ولا خلاف أنها تكون لهم، وإن أسلموا عليها، وأنهم يرثونها بمنزلة سائر أموالهم، وقرابتهم من أهل دينهم، أو المسلمين إن لم يكن لهم قرابة" (¬4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8)، والظاهرية (¬9).
• مستند الإجماع: ويستدل على ذلك بقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، فَتَظْهَرُونَ عليهم، فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ، فَيُصَالِحُونَكُمْ على
¬__________
(¬1) مراتب الإجماع (ص 122).
(¬2) أحكام أهل الذمة (250).
(¬3) التاج والإكليل (3/ 383).
(¬4) مواهب الجليل (3/ 384).
(¬5) فتح القدير (6/ 217)، وحاشية ابن عابدين (4/ 391)، والفتاوى الهندية (2/ 206).
(¬6) الكافي لابن عبد البر (1/ 220)، والشرح الكبير للدردير (4/ 52).
(¬7) الحاوي الكبير (14/ 261)، وروضة الطالبين (10/ 275).
(¬8) الاستخراج لأحكام الخراج (ص 123)، وكشاف القناع (3/ 99).
(¬9) مراتب الإجماع (ص 122).