كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 5)
• من نقل الإجماع: أبو القاسم الرافعي (¬1) (623 هـ) قال: "خراج الأرض الخراجية على المالك. . . بلا خلاف" (¬2) الكاساني (587 هـ) قال: "لو كانت الأرض خراجية في الوجوه كلها فخراجها على رب الأرض بالإجماع" (¬3). نقله ابن نجيم (970 هـ) (¬4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬5)، والمالكية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8).
• مستند الإجماع: ويُستدل على ذلك بالقياس على الوقف والمساقاة، حيث يكون الأجر على صاحب الوقف وليس على من يزرع فيها، وكذلك في المساقاة، وعليه فإن الخراج وأجرة الأرض الخراجية يكون على المالك وليس على المزارع.
كما يُستدل بأن هذه الأرض تكون في رقبة صاحبها، وكذلك كل ما على هذه الأرض من دين أو خراج ونحو ذلك، فإنه يكون على صاحب الأرض (¬9).
• المخالفون للإجماع: ذهب البعض إلى القول بأن الخراج في الأرض
¬__________
(¬1) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسن، القزويني، أبو القاسم الرافعي، سمع أبيه، وأبي حامد العمراني، وأبي العلاء الهمذاني، وابن البطي، وغيرهم، وعنه المنذري وغيره، له الشرح الكبير المسمى فتح العزيز في شرح الوجيز، والشرح الصغير، والمحرر، وغير ذلك، توفي في قزوين أواخر سنة ثلاث، أو أوائل سنة أربع وعشرين وستمائة. يُنظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 281)، وطبقات الشافعية (2/ 75). .
(¬2) فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير) (12/ 151).
(¬3) بدائع الصنائع (2/ 56).
(¬4) البحر الرائق (2/ 255).
(¬5) المبسوط للسرخسي (16/ 41)، وحاشية ابن عابدين (2/ 333).
(¬6) الذخيرة للقرافي (5/ 539)، ومنح الجليل (8/ 42).
(¬7) الأحكام السلطانية للماوردي (ص 172)، وروضة الطالبين (5/ 160)، ومغني المحتاج (2/ 329).
(¬8) الاستخراج لأحكام الخراج (ص 119)، وكشاف القناع (3/ 541)، ومطالب أولي النهى (2/ 570).
(¬9) المصادر السابقة.